من فتاوى سماحة الشيخ : عبدالعزيز ابن باز ...رحمه الله تعالى
لا شيء على من ترك زكاة الحلي جاهلاً و لو بعد عدة سنوات
السؤال :..
امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها ، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه ، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء ، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية ؟ هل تبيع جزءاً منه ، أم ماذا تفعل ؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة ، علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع ، إلا أن تبيع بعضه كل سنة ؛ حيث لا يوجد لديها دخل - لا قليل ولا كثير ؟
الجواب :..
عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها ، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس ؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها حتى تؤديها . وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها ؛ لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك . والله ولي التوفيق .
دمتم في حفظ الله تعالى ..
لا شيء على من ترك زكاة الحلي جاهلاً و لو بعد عدة سنوات
امرأة عندها ذهب يبلغ النصاب ، ولم تعلم بأنه تجب فيه الزكاة إلا بعد مضي حوالي خمس سنوات عليه عندها ، فلما علمت بذلك أرادت أن تزكيه ، ولا يوجد عندها غير هذا الذهب شيء ، فماذا تفعل من أجل تزكيته بالنسبة للسنوات الخمس الماضية ؟ هل تبيع جزءاً منه ، أم ماذا تفعل ؟ وكيف تفعل بالنسبة للسنوات القادمة ، علماً بأنها إن أرادت أن تزكي دفعة واحدة لا تستطيع ، إلا أن تبيع بعضه كل سنة ؛ حيث لا يوجد لديها دخل - لا قليل ولا كثير ؟
عليها أن تخرج الزكاة مستقبلاً عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقدارها بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ، وبالجرام اثنان وتسعون جراماً ، ولو بيع بعض الذهب أو غيره من أملاكها ، فإن أداها عنها زوجها أو أبوها أو غيرهما بإذنها فلا بأس ؛ وإلا فإن الزكاة تبقى ديناً في ذمتها حتى تؤديها . وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي فلا شيء عليها عنها ؛ لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجوب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ؛ لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك . والله ولي التوفيق .